ابن عابدين

106

حاشية رد المحتار

لو قال لا بينة لي أو شهودي غيب لا يكفل لعدم الفائدة . كذا في الهداية . قوله : ( يؤمن هروبه ) بأن يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه ويهرب منه . منح . وهذا شئ يحفظ جدا . بحر عن الصغرى . قال : وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه في الأوقاف وإن لم يكن له ملك في دار أو حانوت لأنه لا يتركها ويهرب اه‍ . وفي البحر أيضا عن كفالة الصغرى : لقاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بأمر المدعي أولا بأمره ، فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضي أو رسوله ، حتى لو سلم إليه الكفيل يبرأ ، ولو سلم إلى المدعي فلا ، وإن أضاف إلى المدعي كان الجواب على العكس ا ه‍ . وفيه عنها : طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عند عدل ولم يكتف بكفيل النفس ، فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجبيه القاضي ، ولو فاسقا يجيبه . وفي العقار : لا يجيبه إلا في السجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي اه‍ . قال في البحر : وظاهره أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه . وفي أبي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار . قوله : ( في الصحيح ) في البحر عن القنية : ادعي القاتل أن له بينة حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يأت بالبينة وقال لي بينة غائبة يقضي بالقصاص قياسا كالأموال . وفي الاستحسان : يؤجل استعظاما لأمر الدم اه‍ . وفي البحر أيضا عن قضاء الصغرى أن فائدة الكفالة بالثلاث أو نحوها لا لبراءة الكفيل بعدها ، فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده ، لكن التكفيل إلى شهر للتوسعة على الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيه ، لكن لو عجل لا يصح ، وهنا للتوسعة على المدعي فلا يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن البينة ، وإذا أحضرها يعجز عن إقامتها وإنما يسلم إلى المدعي بعد وجود ذلك الوقت ، حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل . قوله : ( إلى مجلسه ) إلى القاضي . قوله : ( لازمه ) أي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين . وفي الصغرى : ولا يلزمه في المسجد لأنه بني للذكر ، به يفتى . ثم قال : ويبعث معه أمينا يدور معه . ورأيت في زيادات بعض المشايخ أن للمطلوب أن لا يرضى بالأمين عنده خلافا لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصم . بحر ملخصا ، وتمامه فيه . قوله : ( أي مسافرا ) تفسير مراد . قوله : ( حتى لو علم ) بأن قال اخرج غدا مثلا . قوله : ( يكفله ) أي إلى وقت سفره . بحر . قوله : ( كما مر ) أي عند قول المصنف اصطلحا على أن يحلف عند